11 ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ 14919 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ____________________
الباب 10 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 54 / 165 .
(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(3) الكافي 4 : 322 / 7 .
(4) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
[ 14920 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ 14921 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .