مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 205 / 382
22px
عدد الكلمات: 342 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 205 / 382

11 ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه

[ 14919 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ____________________

الباب 10 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 54 / 165 .

(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .

(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .

(3) الكافي 4 : 322 / 7 .

(4) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .

[ 14920 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .

[ 14921 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.