16 ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف
[ 14815 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُريد الجوار [1] فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ، فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ ، فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشراً لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد [2] بالتلبية . . . الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 5 : 436 / 1514 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة . ↩
- (1) يأتي في الباب 7 من أبواب العمرة ، ولم نجده في الطواف . الباب 16 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 300 / 5 ، والتهذيب 5 : 45 / 137 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة من التهذيب زيادة : طوافا ( هامش المخطوط ) . [ 14816 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩