14 ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة
[ 14808 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، أيعجل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخّره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 244 / 1169 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 131 / 432 ، والاستبصار 2 : 230 / 796 . ↩
- (3) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف . الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 459 / 2 ، والتهذيب 5 : 45 / 135 و 132 / 434 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وبإسناده عن صفوان مثله (2) . [ 14809 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة ، يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : سواء . [ 14810 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدّمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (1) الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل ، فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليه السلام ) لأُمّه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله . [ 14811 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ↩
- (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ↩
- (2) التهذيب 5 : 477 / 1687 . وفي هامش المخطوط ما نصه : رواية الشيخ الثانية عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو سهو ( منه قده ) . 2 ـ الكافي 4 : 459 / 1 ، والتهذيب 5 : 45 / 134 و 131 / 433 . 3 ـ الكافي 4 : 459 / 3 . ↩
- (1) في نسخة من التهذيب : راح ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 477 / 1688 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 45 / 136 . 4 ـ الكافي 4 : 457 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف . صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي من (1) منى . محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14812 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجّل أو أخّر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق (1) . ↩