12 ـ باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها
[ 14779 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأَيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت .
[ 14780 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثمّ انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها ، ثمّ قل : بسم الله ، اللّهمّ منك ولك اللّهم تقبّل مني ، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه .
[ 14781 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، إلّا أنه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .
- (1) الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 12 فيه 22 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 297 / 4 . 2 ـ الكافي 4 : 296 / 1 . 3 ـ الفقيه 2 : 210 / 958 . [ 14782 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البدن تشعر في الجانب الأَيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأَيسر ، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها . [ 14783 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الأَيمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم . [ 14784 ] 6 ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله وزرارة قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأَيمن . [ 14785 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإِحرام ، لأَنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإِحرام ، وهي بمنزلة التلبية . [ 14786 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) 4 ـ الكافي 4 : 297 / 6 . 5 ـ الكافي 4 : 296 / 2 . 6 ـ الكافي 4 : 297 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 297 / 5 . 8 ـ الفقيه 2 : 128 / 548 . والائمة ( عليهم السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها . [ 14787 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير (1) . [ 14788 ] 10 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل . [ 14789 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية . [ 14790 ] 12 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة . [ 14791 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى 9 ـ الفقيه 2 : 209 / 952 . ↩
- (1) في المصدر : أو بسير . 10 ـ الفقيه 2 : 209 / 953 . 11 ـ الفقيه 2 : 209 / 956 . 12 ـ الفقيه 2 : 209 / 957 . 13 ـ الفقيه 2 : 209 / 954 . الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها ، فإنّ تقليده الأول ليس بشيء . [ 14792 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشقّ سنامها الأَيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأَيمن . [ 14793 ] 15 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إنّما استحسنوا إشعار البدن لأَنّ أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّ وجلّ له على ذلك . ورواه أيضا مرسلاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله (3) . [ 14794 ] 16 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والإِشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها . [ 14795 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها . 14 ـ الفقيه 2 : 209 / 955 . 15 ـ الفقيه 2 : 209 / 951 . ↩
- (1) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدرين : عن أبي جعفر ، بدل أبي عبد الله ( عليهما السلام ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 138 / 592 . ↩
- (3) علل الشرائع : 434 / 2 . 16 ـ التهذيب 5 : 42 / 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 17 ـ التهذيب 5 : 43 / 126 . [ 14796 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت . [ 14797 ] 19 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها ، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأَيمن ، ويشعر هذه من الشقّ الأَيسر ، ولا يشعرها أبداً حتى يتهيأ للإِحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإِحرام وهو بمنزلة التلبية . [ 14798 ] 20 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإِشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم . [ 14799 ] 21 ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير . [ 14800 ] 22 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف انّها بدنة ويعرفها 18 ـ التهذيب 5 : 43 / 127 . 19 ـ التهذيب 5 : 43 / 128 . 20 ـ التهذيب 5 : 43 / 129 . 21 ـ التهذيب 5 : 44 / 130 . 22 ـ التهذيب 5 : 238 / 804 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح . ↩
- (1) في العلل زيادة : عن أبيه . صاحبها بنعله ، وأمّا الإِشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩