مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 170 / 382
22px
عدد الكلمات: 1630 · ~9 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 170 / 382

12 ـ باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها

[ 14779 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأَيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت .

[ 14780 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثمّ انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها ، ثمّ قل : بسم الله ، اللّهمّ منك ولك اللّهم تقبّل مني ، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه .

[ 14781 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، إلّا أنه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 12 فيه 22 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 297 / 4 . 2 ـ الكافي 4 : 296 / 1 . 3 ـ الفقيه 2 : 210 / 958 . [ 14782 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البدن تشعر في الجانب الأَيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأَيسر ، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها . [ 14783 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الأَيمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم . [ 14784 ] 6 ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله وزرارة قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأَيمن . [ 14785 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإِحرام ، لأَنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإِحرام ، وهي بمنزلة التلبية . [ 14786 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) 4 ـ الكافي 4 : 297 / 6 . 5 ـ الكافي 4 : 296 / 2 . 6 ـ الكافي 4 : 297 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 297 / 5 . 8 ـ الفقيه 2 : 128 / 548 . والائمة ( عليهم السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها . [ 14787 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير (1) . [ 14788 ] 10 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل . [ 14789 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية . [ 14790 ] 12 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة . [ 14791 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى 9 ـ الفقيه 2 : 209 / 952 . ↩
  2. (1) في المصدر : أو بسير . 10 ـ الفقيه 2 : 209 / 953 . 11 ـ الفقيه 2 : 209 / 956 . 12 ـ الفقيه 2 : 209 / 957 . 13 ـ الفقيه 2 : 209 / 954 . الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها ، فإنّ تقليده الأول ليس بشيء . [ 14792 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشقّ سنامها الأَيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأَيمن . [ 14793 ] 15 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إنّما استحسنوا إشعار البدن لأَنّ أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّ وجلّ له على ذلك . ورواه أيضا مرسلاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله (3) . [ 14794 ] 16 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والإِشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها . [ 14795 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها . 14 ـ الفقيه 2 : 209 / 955 . 15 ـ الفقيه 2 : 209 / 951 . ↩
  3. (1) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدرين : عن أبي جعفر ، بدل أبي عبد الله ( عليهما السلام ) . ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 138 / 592 . ↩
  5. (3) علل الشرائع : 434 / 2 . 16 ـ التهذيب 5 : 42 / 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 17 ـ التهذيب 5 : 43 / 126 . [ 14796 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت . [ 14797 ] 19 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها ، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأَيمن ، ويشعر هذه من الشقّ الأَيسر ، ولا يشعرها أبداً حتى يتهيأ للإِحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإِحرام وهو بمنزلة التلبية . [ 14798 ] 20 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإِشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم . [ 14799 ] 21 ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير . [ 14800 ] 22 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف انّها بدنة ويعرفها 18 ـ التهذيب 5 : 43 / 127 . 19 ـ التهذيب 5 : 43 / 128 . 20 ـ التهذيب 5 : 43 / 129 . 21 ـ التهذيب 5 : 44 / 130 . 22 ـ التهذيب 5 : 238 / 804 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح . ↩
  6. (1) في العلل زيادة : عن أبيه . صاحبها بنعله ، وأمّا الإِشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.