4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلّا أنّه قال : وجرت السنّة إلى يوم القيامة [2] .
[ 14709 ] 9 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ فقال : إنو المتعة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ الكافي 4 : 296 / 3 . 8 ـ الكافي 4 : 292 / 10 . ↩
- (1) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 204 / 933 . 9 ـ الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الإِحرام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 14710 ] 10 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : تمتّع . فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره (1) . أقول : وجهه أنّ حج الإِفراد ، إن كان ندباً لا تجب عمرته . [ 14711 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه . [ 14712 ] 12 ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه ↩
- (1) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 . 10 ـ الكافي 4 : 292 / 12 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 28 / 84 ، والاستبصار 2 : 153 / 502 . 11 ـ الفقيه 2 : 273 / 1330 . 12 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 16 / 36 . السلام ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً ، وكذلك أفعل إذا اعتمرت . [ 14713 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يعدل بذلك . [ 14714 ] 14 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمّد بن أبي نصر ـ عن صفوان قال : قلت : لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : بأبي أنت وأُمّي ، إنّ بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلّا متمتّعاً . [ 14715 ] 15 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وبها جرت السنة . [ 14716 ] 16 ـ وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : المتعة (1) ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله ( صلى 13 ـ قرب الإِسناد : 106 . 14 ـ التهذيب 5 : 29 / 87 . 15 ـ التهذيب 5 : 29 / 88 ، والاستبصار 2 : 154 / 506 . 16 ـ التهذيب 5 : 29 / 89 ، والاستبصار 2 : 154 / 507 . ↩
- (1) في التهذيب : التمتع . « هامش المخطوط » . الله عليه وآله ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، فعلت كما فعل الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز (2) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (3) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 14717 ] 17 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قرنت العام وسقت الهدي ، فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتّع والله أفضل ، لا تعودنّ . [ 14718 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، وابن المغيرة كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة ، إنّي اعتمرت في رجب وأنا أُريد الحجّ فأسوق الهدي ، أو افرد الحج ، أو أتمتّع ؟ قال : في كلّ فضل ، وكلّ حسن ، قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لكلّ شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل ، ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّة ، وحجّته مكيّة ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطاً بحجّة لا يخرج حتى يقضيه . ↩
- (2) الفقيه 2 : 204 / 935 . ↩
- (3) الكافي 4 : 291 / 3 . ↩
- (4) التهذيب 5 : 29 / 91 ، والاستبصار 2 : 155 / 509 . 17 ـ التهذيب 5 : 29 / 90 ، والاستبصار 2 : 154 / 508 . 18 ـ التهذيب 5 : 31 / 94 ، والاستبصار 2 : 156 / 512 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وترك قوله : إنّ علياً ـ إلى قوله ـ : عمرة (1) . [ 14719 ] 19 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، قال : لا بأس بذلك . [ 14720 ] 20 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (1) بمكّة ، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى ، فقال : يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين . [ 14721 ] 21 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطيّة : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : افرد الحجّ ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد . [ 14722 ] 22 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً ، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل . ↩
- (1) الكافي 4 : 293 / 15 . 19 ـ التهذيب 5 : 32 / 95 ، والاستبصار 2 : 157 / 513 . ↩
- (1) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) . 20 ـ التهذيب 5 : 200 / 664 ، والاستبصار : 259 / 915 . ↩
- (1) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) . 21 ـ التهذيب 29 / 86 . ↩
- (1) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) . 22 ـ التهذيب 5 : 28 / 85 ، والاستبصار 2 : 153 / 503 . [ 14723 ] 23 ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة ، وحجّته ناقصة مكيّة ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة . أقول : هذا محمول على قصد حجّ الإِفراد ، ثمّ العدول عنه إلى عمرة التمتّع ، أو محمول على التقيّة ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرة رجب وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده ، وقد روي أنّ عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلاً . [ 14724 ] 24 ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجّ ، مفردا هو أفضل أو الإِقران ، قال : إقران الحج أفضل من الإِفراد ، قال : وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران ، أيّة (1) أفضل ؟ قال : المتمتّع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثمّ قال : إنّ المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال : إنّ المتعة دخلت في الحج إلى يوم 23 ـ التهذيب 5 : 31 / 93 ، والاستبصار 2 : 156 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب . 24 ـ مسائل علي بن جعفر : 111 / 28 و 29 . ↩
- (1) في المصدر : أيهما . القيامة ، ثمّ شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته . قال : وسألته عن الإِحرام بحجّة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجّة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفيّة ، وحجّة مكّية . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩