مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 152 / 382
22px
عدد الكلمات: 1918 · ~11 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص152

4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلّا أنّه قال : وجرت السنّة إلى يوم القيامة [2] .

[ 14709 ] 9 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ فقال : إنو المتعة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ الكافي 4 : 296 / 3 . 8 ـ الكافي 4 : 292 / 10 . ↩
  2. (1) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) . ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 204 / 933 . 9 ـ الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الإِحرام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 14710 ] 10 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : تمتّع . فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره (1) . أقول : وجهه أنّ حج الإِفراد ، إن كان ندباً لا تجب عمرته . [ 14711 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه . [ 14712 ] 12 ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 . 10 ـ الكافي 4 : 292 / 12 . ↩
  5. (1) التهذيب 5 : 28 / 84 ، والاستبصار 2 : 153 / 502 . 11 ـ الفقيه 2 : 273 / 1330 . 12 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 16 / 36 . السلام ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً ، وكذلك أفعل إذا اعتمرت . [ 14713 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يعدل بذلك . [ 14714 ] 14 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمّد بن أبي نصر ـ عن صفوان قال : قلت : لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : بأبي أنت وأُمّي ، إنّ بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلّا متمتّعاً . [ 14715 ] 15 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وبها جرت السنة . [ 14716 ] 16 ـ وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : المتعة (1) ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله ( صلى 13 ـ قرب الإِسناد : 106 . 14 ـ التهذيب 5 : 29 / 87 . 15 ـ التهذيب 5 : 29 / 88 ، والاستبصار 2 : 154 / 506 . 16 ـ التهذيب 5 : 29 / 89 ، والاستبصار 2 : 154 / 507 . ↩
  6. (1) في التهذيب : التمتع . « هامش المخطوط » . الله عليه وآله ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، فعلت كما فعل الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز (2) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (3) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 14717 ] 17 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قرنت العام وسقت الهدي ، فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتّع والله أفضل ، لا تعودنّ . [ 14718 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، وابن المغيرة كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة ، إنّي اعتمرت في رجب وأنا أُريد الحجّ فأسوق الهدي ، أو افرد الحج ، أو أتمتّع ؟ قال : في كلّ فضل ، وكلّ حسن ، قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لكلّ شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل ، ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّة ، وحجّته مكيّة ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطاً بحجّة لا يخرج حتى يقضيه . ↩
  7. (2) الفقيه 2 : 204 / 935 . ↩
  8. (3) الكافي 4 : 291 / 3 . ↩
  9. (4) التهذيب 5 : 29 / 91 ، والاستبصار 2 : 155 / 509 . 17 ـ التهذيب 5 : 29 / 90 ، والاستبصار 2 : 154 / 508 . 18 ـ التهذيب 5 : 31 / 94 ، والاستبصار 2 : 156 / 512 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وترك قوله : إنّ علياً ـ إلى قوله ـ : عمرة (1) . [ 14719 ] 19 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، قال : لا بأس بذلك . [ 14720 ] 20 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (1) بمكّة ، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى ، فقال : يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين . [ 14721 ] 21 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطيّة : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : افرد الحجّ ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد . [ 14722 ] 22 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً ، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل . ↩
  10. (1) الكافي 4 : 293 / 15 . 19 ـ التهذيب 5 : 32 / 95 ، والاستبصار 2 : 157 / 513 . ↩
  11. (1) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) . 20 ـ التهذيب 5 : 200 / 664 ، والاستبصار : 259 / 915 . ↩
  12. (1) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) . 21 ـ التهذيب 29 / 86 . ↩
  13. (1) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) . 22 ـ التهذيب 5 : 28 / 85 ، والاستبصار 2 : 153 / 503 . [ 14723 ] 23 ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة ، وحجّته ناقصة مكيّة ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة . أقول : هذا محمول على قصد حجّ الإِفراد ، ثمّ العدول عنه إلى عمرة التمتّع ، أو محمول على التقيّة ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرة رجب وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده ، وقد روي أنّ عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلاً . [ 14724 ] 24 ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجّ ، مفردا هو أفضل أو الإِقران ، قال : إقران الحج أفضل من الإِفراد ، قال : وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران ، أيّة (1) أفضل ؟ قال : المتمتّع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثمّ قال : إنّ المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال : إنّ المتعة دخلت في الحج إلى يوم 23 ـ التهذيب 5 : 31 / 93 ، والاستبصار 2 : 156 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب . 24 ـ مسائل علي بن جعفر : 111 / 28 و 29 . ↩
  14. (1) في المصدر : أيهما . القيامة ، ثمّ شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته . قال : وسألته عن الإِحرام بحجّة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجّة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفيّة ، وحجّة مكّية . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.