5 ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف
[ 14725 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّ من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
[ 14726 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره ____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديثين 2 ، 14 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 11 ، من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 11 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 131 / 93 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وصدره وذيله في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
2 ـ التهذيب 5 : 42 / 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب .
وقلّده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسّر الشيخ قوله : قرن بين الحجّ والعمرة بالنطق في عقد الإِحرام بقوله : إن لم يكن حجّة فعمرة فينوي الحجّ فإن لم يتم له الحجّ جعلها عمرة مبتولة ، واستدلّ عليه بما تضمّن استحباب الاشتراط المذكور ، والأَقرب الحمل على التقية لأَنّه موافق لجميع العامّة (1) .
[ 14727 ] 3 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير .