4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 14705 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
[ 14706 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) في نسخة : أقرنها ، وفي أخرىٰ : أقرن بها ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 314 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النيابة .
4 ـ الكافي 4 : 292 / 8 .
(1) في المصدر : عليّ بن ميسر .
(2) الفقيه 2 : 204 / 932 .
5 ـ الكافي 4 : 291 / 5 .
6 ـ الكافي 4 : 294 / 17 .
معاوية قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع حجّة مكيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه .
[ 14707 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتّع أفضل ، ثمّ قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .
[ 14708 ] 8 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (1) .