مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 151 / 382
22px
عدد الكلمات: 332 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص151

4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 14705 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .

[ 14706 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________

(1) في نسخة : أقرنها ، وفي أخرىٰ : أقرن بها ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 4 : 314 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النيابة .

4 ـ الكافي 4 : 292 / 8 .

(1) في المصدر : عليّ بن ميسر .

(2) الفقيه 2 : 204 / 932 .

5 ـ الكافي 4 : 291 / 5 .

6 ـ الكافي 4 : 294 / 17 .

معاوية قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع حجّة مكيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه .

[ 14707 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتّع أفضل ، ثمّ قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .

[ 14708 ] 8 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.