مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 136 / 382
22px
عدد الكلمات: 229 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 136 / 382

33 ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ 14636 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّه كما أوصى ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 32 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 262 / 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 460 / 1602 . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 271 / 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) البقرة 2 : 181 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.