مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 123 / 382
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 123 / 382

19 ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه

[ 14597 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) [1] عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما [2] جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ [3] .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله [4] .

[ 14598 ] 2 ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة .

أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 271 / 1324 . ↩
  2. (1) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) . ↩
  3. (2) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه . ↩
  5. (4) الكافي 4 : 309 / 1 . 2 ـ الفقيه 2 : 361 / 1267 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.