مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 112 / 382
22px
عدد الكلمات: 353 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 112 / 382

10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج

[ 14572 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأَبي عبد الله ____________________

2 ـ التهذيب 9 : 229 / 899 .

(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .

3 ـ التهذيب 5 : 414 / 1440 ، والاستبصار 2 : 323 / 1144 .

(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 10 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 414 / 1442 .

( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .

[ 14573 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .

[ 14574 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.