10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
[ 14572 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأَبي عبد الله ____________________
2 ـ التهذيب 9 : 229 / 899 .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 5 : 414 / 1440 ، والاستبصار 2 : 323 / 1144 .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 414 / 1442 .
( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
[ 14573 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .
[ 14574 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .