60 ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
[ 14518 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله [1] .
[ 14519 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها .
[ 14520 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .
أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم [1] ويأتي [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 60 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 269 / 1311 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 402 / 1398 ، والاستبصار 2 : 317 / 1124 . 2 ـ التهذيب 5 : 402 / 1399 ، والاستبصار 2 : 318 / 1125 . 3 ـ التهذيب 5 : 401 / 1396 ، والاستبصار 2 : 317 / 1122 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد . [ 14521 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول : ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) (1) إلّا أن تكون طلّقت في سفر . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩