ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه [1] .
[ 14507 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن عن مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم .
[ 14508 ] 6 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 268 / 1308 . ↩
- (3) الكافي 4 : 282 / 5 . 4 ـ التهذيب 5 : 401 / 1396 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 282 / 2 . 5 ـ التهذيب 5 : 401 / 1393 . 6 ـ التهذيب 5 : 401 / 1394 . [ 14509 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج . [ 14510 ] 8 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩