59 ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ 14511 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمّد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 52 . 8 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) تقدم في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب . الباب 59 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 400 / 1391 ، والاستبصار 2 : 318 / 1126 . [ 14512 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (1) . ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (2) . [ 14513 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 14514 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ، 2 ـ التهذيب 5 : 400 / 1392 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 268 / 1307 . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » . ↩
- (2) الكافي 5 : 516 / 1 . 3 ـ التهذيب 5 : 474 / 1671 . ↩
- (1) الكافي 4 : 282 / 1 . 4 ـ الفقيه 2 : 268 / 1305 . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله (1) . [ 14515 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه . [ 14516 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج . [ 14517 ] 7 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه (3) . ↩
- (1) الكافي : 4 : 282 / 3 . 5 ـ الفقيه 2 : 268 / 1306 . 6 ـ المقنعة : 70 . 7 ـ المعتبر : 330 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 4 من الباب 58 ، وبعمومه في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ↩