مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 95 / 382
22px
عدد الكلمات: 728 · ~4 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 95 / 382

59 ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب

[ 14511 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمّد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 52 . 8 ـ المقنعة : 70 . ↩
  2. (1) تقدم في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب . الباب 59 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 400 / 1391 ، والاستبصار 2 : 318 / 1126 . [ 14512 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (1) . ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (2) . [ 14513 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 14514 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ، 2 ـ التهذيب 5 : 400 / 1392 . ↩
  4. (1) الفقيه 2 : 268 / 1307 . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » . ↩
  5. (2) الكافي 5 : 516 / 1 . 3 ـ التهذيب 5 : 474 / 1671 . ↩
  6. (1) الكافي 4 : 282 / 1 . 4 ـ الفقيه 2 : 268 / 1305 . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله (1) . [ 14515 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه . [ 14516 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج . [ 14517 ] 7 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه (3) . ↩
  7. (1) الكافي : 4 : 282 / 3 . 5 ـ الفقيه 2 : 268 / 1306 . 6 ـ المقنعة : 70 . 7 ـ المعتبر : 330 . ↩
  8. (1) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 4 من الباب 58 ، وبعمومه في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب . ↩
  9. (2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب . ↩
  10. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.