21 ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية
[ 15363 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 1 : 240 / 3 . ↩
- (1) الكافي 1 : 239 / 2 . ↩
- (2) يأتي في الباب 93 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 541 / 3 ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإِسناد ، والسرائر في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1) . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) . [ 15364 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت برة (1) ناقة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من فضّة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . أقول : وتقدّم ما يدل على تمام المقصود في الصّلاة (3) . ↩