مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 341 / 382
22px
عدد الكلمات: 258 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص341

21 ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ 15363 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 1 : 240 / 3 . ↩
  2. (1) الكافي 1 : 239 / 2 . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 93 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 541 / 3 ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإِسناد ، والسرائر في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1) . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) . [ 15364 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت برة (1) ناقة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من فضّة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . أقول : وتقدّم ما يدل على تمام المقصود في الصّلاة (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.