52 ـ باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالاً واجباً وندباً ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [1] .
[ 14482 ] 5 ـ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حجّ ، ولا عمرة .
[ 14483 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض [1] عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً ، وكتب الله له بعدد أجزاء [2] ذلك أوزاراً ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الخصال : 216 / 38 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) الفقيه 3 : 98 / 377 . 5 ـ أمالي الصدوق : 358 / 4 . 6 ـ عقاب الأعمال : 334 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . ↩
- (2) في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) . [ 14484 ] 7 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صونوا دينكم بالورع ، وقوّوه بالتقيّة (1) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنّه أيّما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عمرة ولا عتق . [ 14485 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثمّ قال : من تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ . [ 14486 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن زرعة (1) ، قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يصدق منه ، ويصل قرابته ، أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً 7 ـ عقاب الأعمال : 294 ، وأورد نحوه عن حريز في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) في نسخة : وقوة التقى ( هامش المخطوط ) . 8 ـ المحاسن : 88 / 32 . 9 ـ الكافي 5 : 126 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) في نسخة : سماعة ( هامش المخطوط ) . فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . أقول : المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس (2) . [ 14487 ] 10 ـ وقد تقدّم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يحجّ سنة ويقضي سنة ، قلت : أُعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (3) وغير ذلك (4) . ↩