مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 86 / 382
22px
عدد الكلمات: 711 · ~4 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص86

52 ـ باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالاً واجباً وندباً ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [1] .

[ 14482 ] 5 ـ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حجّ ، ولا عمرة .

[ 14483 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض [1] عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً ، وكتب الله له بعدد أجزاء [2] ذلك أوزاراً ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ الخصال : 216 / 38 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ↩
  2. (1) الفقيه 3 : 98 / 377 . 5 ـ أمالي الصدوق : 358 / 4 . 6 ـ عقاب الأعمال : 334 . ↩
  3. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . ↩
  4. (2) في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) . [ 14484 ] 7 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صونوا دينكم بالورع ، وقوّوه بالتقيّة (1) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنّه أيّما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عمرة ولا عتق . [ 14485 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثمّ قال : من تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ . [ 14486 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن زرعة (1) ، قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يصدق منه ، ويصل قرابته ، أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً 7 ـ عقاب الأعمال : 294 ، وأورد نحوه عن حريز في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به . ↩
  5. (1) في نسخة : وقوة التقى ( هامش المخطوط ) . 8 ـ المحاسن : 88 / 32 . 9 ـ الكافي 5 : 126 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ↩
  6. (1) في نسخة : سماعة ( هامش المخطوط ) . فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . أقول : المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس (2) . [ 14487 ] 10 ـ وقد تقدّم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يحجّ سنة ويقضي سنة ، قلت : أُعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (3) وغير ذلك (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.