51 ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح
[ 14477 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين . ↩
- (2) الفقيه 2 : 268 / 1304 . ↩
- (3) تقدم في الأبواب 8 ، 9 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الباب 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 280 / 1 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩