مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 84 / 382
22px
عدد الكلمات: 202 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 84 / 382

51 ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح

[ 14477 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين . ↩
  2. (2) الفقيه 2 : 268 / 1304 . ↩
  3. (3) تقدم في الأبواب 8 ، 9 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب . ↩
  4. (4) يأتي في الباب 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 280 / 1 . ↩
  5. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.