50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله (1) .
[ 14472 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض ، قلت : فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (1) .
[ 14473 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال (1) إن ____________________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
5 ـ الكافي 4 : 279 / 3 ، والتهذيب 5 : 442 / 1535 والاستبصار 2 : 329 / 1170 .
(1) الفقيه 2 : 267 / 1300 .
6 ـ الكافي 4 : 279 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) الفقيه 2 : 267 / 1302 .
7 ـ الكافي 4 : 279 / 6 .
(1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14474 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، إنّ الله سيقضي عنه ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1) .
[ 14475 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (1) عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم .