مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 82 / 382
22px
عدد الكلمات: 381 · ~3 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص82

50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله (1) .

[ 14472 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض ، قلت : فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (1) .

[ 14473 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال (1) إن ____________________

(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

5 ـ الكافي 4 : 279 / 3 ، والتهذيب 5 : 442 / 1535 والاستبصار 2 : 329 / 1170 .

(1) الفقيه 2 : 267 / 1300 .

6 ـ الكافي 4 : 279 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(1) الفقيه 2 : 267 / 1302 .

7 ـ الكافي 4 : 279 / 6 .

(1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 14474 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، إنّ الله سيقضي عنه ، إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1) .

[ 14475 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (1) عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.