مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 45 / 382
22px
عدد الكلمات: 339 · ~2 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص45

26 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .

أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ (2) التصريح به .

[ 14264 ] 4 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات ____________________

(1) التهذيب 5 : 407 / 1416 .

(2) الفقيه 2 : 269 / 1314 .

3 ـ الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الأحصار .

(1) التهذيب 5 : 422 / 1466 .

(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

4 ـ المقنعة : 70 .

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي النيابة (3) .

27 ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟

[ 14265 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ 14266 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ 14267 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من ____________________

(1) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.