26 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ (2) التصريح به .
[ 14264 ] 4 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات ____________________
(1) التهذيب 5 : 407 / 1416 .
(2) الفقيه 2 : 269 / 1314 .
3 ـ الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الأحصار .
(1) التهذيب 5 : 422 / 1466 .
(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ المقنعة : 70 .
في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي النيابة (3) .
27 ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟
[ 14265 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ 14266 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ 14267 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من ____________________
(1) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب .