مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 42 / 382
22px
عدد الكلمات: 387 · ~3 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص42

25 ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

[ 14255 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .

[ 14256 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ____________________

(1) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .

(2) يأتي في الباب 25 ، وفي الحديث 9 من الباب 28 وفي الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 25 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .

2 ـ التهذيب 5 : 405 / 1410 .

(1) في المصدر زيادة : عن حمّاد .

ذلك الرجل .

[ 14257 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .

[ 14258 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه .

[ 14259 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.