22 ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .
[ 14232 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14233 ] 2 ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ 14234 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ____________________
الباب 22 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 ، 263 / 1279 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 ، 274 / 3 .
(2) التهذيب 5 ، 8 / 19 ، والاستبصار 2 ، 144 / 471 .
2 ـ الفقيه : 264 / 1283 .
3 ـ الفقيه 2 : 141 / 614 .
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 14235 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها ، حجّته ناقصة أم تامّة ؟ قال : لا ، بل حجّته تامّة .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .