20 ـ باب أنّه يستحب أن يحجّ غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً
[ 14224 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ____________________
الباب 19 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 278 / 18 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 وذيله في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 6 / 15 ، والاستبصار 2 : 141 / 459 .
(3) تقدم في الأبواب 8 و 13 و 16 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 6 / 16 ، والاستبصار 2 : 146 / 478 .
وسلم ) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولكِ أجره .
[ 14225 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
21 ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة .
[ 14226 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ .