16 ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط
[ 14207 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .
[ 14208 ] 2 ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق .
[ 14209 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك ____________________
(1) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح .
الباب 16 فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 264 / 1287 .
2 ـ الفقيه 2 : 267 / 1298 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 4 / 7 ، والاستبصار 2 : 147 / 479 .
إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ .
[ 14210 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (1) أُعتق اعاد الحجّ .
[ 14211 ] 5 ـ وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (1) حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (2) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3) .