مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 29 / 382
22px
عدد الكلمات: 543 · ~3 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص29

15 ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك

[ 14202 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1127 . ↩
  2. (2) الكافي 4 : 305 / 1 . ↩
  3. (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  4. (4) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 264 / 1285 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (1) . [ 14203 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 14204 ] 3 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . [ 14205 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه . [ 14206 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن ↩
  5. (1) قرب الإسناد : 130 . 2 ـ الكافي 4 : 266 / 7 و 304 / 5 . ↩
  6. (1) التهذيب 5 : 4 / 6 . 3 ـ التهذيب 5 : 482 / 1715 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح . 4 ـ التهذيب 5 : 4 / 5 . 5 ـ التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة . سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.