15 ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك
[ 14202 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1127 . ↩
- (2) الكافي 4 : 305 / 1 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 264 / 1285 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (1) . [ 14203 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 14204 ] 3 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . [ 14205 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه . [ 14206 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن ↩
- (1) قرب الإسناد : 130 . 2 ـ الكافي 4 : 266 / 7 و 304 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 4 / 6 . 3 ـ التهذيب 5 : 482 / 1715 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح . 4 ـ التهذيب 5 : 4 / 5 . 5 ـ التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة . سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩