14 ـ باب أنّ من مات ولم يستقرّ الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه .
[ 14201 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ولم يحج حجّة ____________________
2 ـ الكافي 4 : 278 / 18 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : محمد بن الحسين .
(2) في الاستبصار : عشر سنين ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب : 5 : 6 / 15 .
(4) الاستبصار 2 : 141 / 459 .
(5) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
(6) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 270 / 1315 ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (3) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (4) .