مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 22 / 382
22px
عدد الكلمات: 341 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص22

10 ـ باب وجوب الحج على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه عن حجّة الإِسلام

(1) في التهذيبين : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب .

(2) مرّ في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

2 ـ التهذيب 5 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 143 / 468 .

3 ـ التهذيب 5 : 18 / 52 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : الخروج .

4 ـ المقنعة : 70 .

5 ـ الكافي 4 : 266 / 1 ، والتهذيب 5 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 140 / 455 ، وأورد =

أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع (1) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .

[ 14190 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى (1) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (3) بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ (4) ، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.