28 ـ باب كراهة الحذر من العدوى ، وكراهة الصفر للدابة وغيرها
[ 15384 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قرواش الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أعرابياً أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أُصيب الشاة والبقرة (1) بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يا أعرابي ، فمن أعدى الأَوّل ؟ ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة (2) ____________________
(1) المحاسن : 639 / 148 .
(2) الفقيه 2 : 190 / 864 .
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب آداب السفر .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 28 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 196 / 234 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) في المصدر زيادة : والناقة .
(2) في المصدر : ولا هامة .
ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
[ 15385 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن عبيد (1) ، رفعه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يوردن ذو عاهة على مصحّ ـ يعني : الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء ـ فقال : لا يوردنّها على مصحّ ـ أي الذي إبلهُ صحاح ـ .