3 ـ باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ 14547 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ____________________
9 ـ مستطرفات السرائر : 66 / 3 .
[1] السرائر : 120 ، 121 .
[2] تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
[3] راجع التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 ، وروضة المتقين 5 : 52 .
[4] يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 3 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 408 / 1418 ، الفقيه 2 : 272 / 1327 .
عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمّد الحصيني [1] : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، وليس يكفي ، ما تأمر [2] في ذلك فكتب ( عليه السلام ) : يجعل [3] حجّتين في حجّة ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله [4] .
[ 14548 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وإنّه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بالإِسناد السابق [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه [2] ، وكذا الذي قبله .