2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة .
[ 14542 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن سنان أو عن رجل ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : يحجّ بها [1] رجل من موضع بلغه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 308 / 3 . 4 ـ الكافي 4 : 308 / 1 . 5 ـ الكافي 4 : 308 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
- (1) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله ، وذكر مثله (4) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5) . [ 24543 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجّته من دون الوقت . [ 14544 ] 7 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد (1) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت . [ 14545 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصىٰ بعشرين ديناراً في حجّة ، ↩
- (3) التهذيب 9 : 229 / 897 . ↩
- (4) الفقيه 2 : 272 / 325 . ↩
- (5) التهذيب 5 : 493 / 1770 . 6 ـ الكافي 4 : 308 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 309 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) . 8 ـ الفقيه 2 : 272 / 1325 . فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه . [ 14546 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات . وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (2) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا (4) . ↩