مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 104 / 382
22px
عدد الكلمات: 616 · ~4 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص104

2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

أقول : يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة .

[ 14542 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن سنان أو عن رجل ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : يحجّ بها [1] رجل من موضع بلغه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 4 : 308 / 3 . 4 ـ الكافي 4 : 308 / 1 . 5 ـ الكافي 4 : 308 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
  2. (1) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله ، وذكر مثله (4) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5) . [ 24543 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجّته من دون الوقت . [ 14544 ] 7 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد (1) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت . [ 14545 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصىٰ بعشرين ديناراً في حجّة ، ↩
  4. (3) التهذيب 9 : 229 / 897 . ↩
  5. (4) الفقيه 2 : 272 / 325 . ↩
  6. (5) التهذيب 5 : 493 / 1770 . 6 ـ الكافي 4 : 308 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 309 / 3 . ↩
  7. (1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) . 8 ـ الفقيه 2 : 272 / 1325 . فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه . [ 14546 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات . وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (2) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.