2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
[ 14538 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 14539 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ____________________
الباب 2 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 405 / 1411 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 .
(1) قرب الإِسناد : 77 .
(2) الكافي 4 : 308 / 4 .
(3) التهذيب 9 : 227 / 893 .
2 ـ التهذيب 9 : 227 / 892 .
عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه .
[ 14540 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ ، من أين يحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
[ 14541 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس .