1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
أقول : هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ أجرة لما تقدّم [1] .
[ 14533 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي أوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها ، قلت : إنّ امرأتي ماتت ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها .
[ 14534 ] 5 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع بخطّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : في الحر . 3 ـ الكافي 4 : 312 / 2 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . 4 ـ الفقيه 2 : 270 / 1317 . 5 ـ الفقيه 2 : 271 / 1323 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب . [ 14535 ] 6 ـ قال : وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر ، له من الأَجر والثواب شيء ؟ فقال : للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأَبيه ولأُمّه ولابنه ولابنته ولأَخيه (1) ولأُخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، إنّ الله واسع كريم . [ 14536 ] 7 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا ، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) . [ 14537 ] 8 ـ قال : وروي أنّ الصادق ( عليه السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له : حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع ، وله واحدة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 6 ـ الفقيه 2 : 144 / 629 . ↩
- (1) « ولأخيه » : ليس في المصدر . 7 ـ الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 144 / 630 . 8 ـ الفقيه 2 : 262 / 1274 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 41 ، وفي الأحاديث 1 ، 6 ، ، 7 ، 8 من الباب 42 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ↩
- (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الباب 25 من هذه الأبواب . ↩