مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 60 / 382
22px
عدد الكلمات: 542 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 60 / 382

35 ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً

[ 14318 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 81 . 11 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 49 / 87 . 12 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 49 / 86 . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 8 من أبواب النذر . ↩
  3. (2) يأتي في البابين 35 و 37 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 246 / 1180 . [ 14319 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي . [ 14320 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة (1) زار البيت راكباً ، وليس عليه شيء . [ 14321 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً . [ 14322 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس . [ 14323 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات . 2 ـ التهذيب 5 : 478 / 1692 . 3 ـ الكافي 4 : 457 / 7 . ↩
  4. (1) في المصدر : إذا رمى الجمار . 4 ـ الكافي 4 : 456 / 6 . 5 ـ مستطرفات السرائر : 35 / 47 . 6 ـ قرب الإِسناد : / 75 . أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه . [ 14324 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.