50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [2] .
[ 14476 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها ، أو اُوزّعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 5 : 442 / 1536 ، والاستبصار 2 : 330 / 1171 . 8 ـ الكافي 4 : 279 / 1 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 267 / 1299 . 9 ـ الكافي 4 : 279 / 2 . ↩
- (1) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 267 / 1301 . 10 ـ الكافي 4 : 279 / 5 . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن (1) ابن زياد العطّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩