43 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق
[ 14402 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإِسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : لا ، بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كذب والله وأثم ، لحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى عد عشراً ثمّ قال : ويحه في أيّ رقبة طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار ؟ ولو كان كما قال لعطّل الناس الحجّ ، ولو فعلوا كان ينبغي للإِمام أن يجبرهم على الحجّ ، إن شاؤوا وإن أَبوا ، فإن هذا البيت إنّما وضع للحجّ .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة . ويأتي ما يدلّ علىٰ أن قضاء حاجة امرىء مؤمن أفضل من الحج في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الطواف . الباب 43 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 259 / 30 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) . [ 14403 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لئن أحجّ حجّة أحبّ إليّ من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتّى انتهى إلى عشرة ، ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين . . . الحديث . ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) كما مرّ في أحاديث الصدقة (2) . [ 14404 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لحجّة أفضل من عتق سبعين رقبة ، فقلت : ما يعدل الحجّ شيء ؟ قال : ما يعدله شيء ، ولدرهم في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ، ثمّ قال : خرجت على نيّف وسبعين بعيراً وبضع عشرة دابّة ولقد اشتريت سوداً اكثّر بها العدد ، ولقد آذاني أكل الخلّ والزيت حتى أنّ حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إليَّ نفسي . [ 14405 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن حجّة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة . [ 14406 ] 5 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ↩
- (1) التهذيب 5 : 22 / 66 . 2 ـ الكافي 4 : 2 / 3 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل الجوهري . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من الباب من أبواب الصدقة . 3 ـ الكافي 4 : 260 / 31 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب . 4 ـ الفقيه 2 : 145 / 635 . 5 ـ ثواب الأعمال : 72 / 10 . الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عبد الله بن عمرو بن الأَشعث ، عن عمر بن يونس (1) قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الحجّ أفضل من عشر رقبات حتى عدّ سبعين رقبة والطواف وركعتان (2) أفضل من عتق رقبة . [ 14407 ] 6 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن أبي بشير ، عن منصور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل فقال له : قدمت حاجاً ؟ قال : نعم ، قال : وتدري ما للحاج من الثواب ؟ قال : لا أدري ، جعلت فداك ! قال : من قدم حاجّاً حتى إذا دخل مكّة دخل متواضعاً فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله فطاف بالبيت طوافاً وصلّى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ، وحطّ عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفّعه في سبعين ألف حاجة ، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم . [ 14408 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : حجّة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : حجّة أفضل ، قلت : فثنتين ؟ قال : فحجّة أفضل ، قال معاوية : فلم أزل أزيد ويقول : حجّة أفضل حتّى بلغت ثلاثين رقبة ، فقال : حجّة أفضل . [ 14409 ] 8 ـ وعنه ، عن معاوية بن وهب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت ↩
- (1) في المصدر : عمر بن يزيد . ↩
- (2) في نسخة : وركعتا الطواف ( هامش المخطوط ) . 6 ـ ثواب الأعمال : 72 / 12 . 7 ـ التهذيب 5 : 21 / 60 ، وأورد صدره في الحديث 43 من الباب 38 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 5 : 22 / 63 . أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حجّة أفضل من عتق سبعين (1) رقبة . [ 14410 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سأله رجل فقال : أعتق نسمة أفضل أم حجّة ؟ فقال : بل حجّة ، قال فرقبتين قال : بل حجّة ، فلم يزل يزيد ويقول بل حجّة حتى بلغ ثلاثين رقبة ، فقال : الحجّ أفضل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الطواف (2) وغيره (3) . ↩