42 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
[ 14386 ] 2 ـ وعنه عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير ، وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، وعثمان بن عيسى ، عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت من ذهب يتصدّق به حتّى لا يبقى منه شيء .
[ 14387 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن نصر بن كثير (1) ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : درهم في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم (2) فيما سوى ذلك من سبيل الله .
[ 14388 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) وضع فيهم ، وإن كان الحجّ أفضل حجّ به عنها ، فقال : إن كان عليها حجّة ____________________
(3) المقنعة : 61 .
2 ـ التهذيب 5 : 21 / 61 ، وأورد صدره في الحديث 9 وتمامه بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض .
3 ـ التهذيب 5 : 22 / 62 .
(1) في نسخة : نصر بن كثير ( هامش المخطوط ) .
(2) كلمة ( درهم ) : ليس في المصدر .
4 ـ التهذيب 5 : 447 / 1559 .
مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (1) أحبّ إليّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) .
[ 14389 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحجّ أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حقّ .