35 ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً
[ 14318 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 81 . 11 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 49 / 87 . 12 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 49 / 86 . ↩
- (1) يأتي في الباب 8 من أبواب النذر . ↩
- (2) يأتي في البابين 35 و 37 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 246 / 1180 . [ 14319 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي . [ 14320 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة (1) زار البيت راكباً ، وليس عليه شيء . [ 14321 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً . [ 14322 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس . [ 14323 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات . 2 ـ التهذيب 5 : 478 / 1692 . 3 ـ الكافي 4 : 457 / 7 . ↩
- (1) في المصدر : إذا رمى الجمار . 4 ـ الكافي 4 : 456 / 6 . 5 ـ مستطرفات السرائر : 35 / 47 . 6 ـ قرب الإِسناد : / 75 . أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه . [ 14324 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب (1) . ↩