34 ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه
[ 14314 ] 9 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : يحجّ راكباً .
[ 14315 ] 10 ـ وعن سماعة وحفص (1) قال : سألنا أبا عبد الله ( عليه ____________________
(1) في المصدر : أشيء .
7 ـ مستطرفات السرائر : 34 / 39 .
8 ـ أمالي الطوسي 1 : 369 .
(1) في المصدر : حميد بن ثابت .
(2) في المصدر : مهاداً .
(3) في المصدر زيادة : مروّة .
9 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 47 / 80 .
10 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 47 / 81 .
(1) في المصدر : رفاعة وحفص .
السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .
وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 14316 ] 11 ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجّ راكباً .
[ 14317 ] 12 ـ وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحمل المشاة على بدنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر (1) وغيره (2) .