مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 59 / 382
22px
عدد الكلمات: 277 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص59

34 ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه

[ 14314 ] 9 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : يحجّ راكباً .

[ 14315 ] 10 ـ وعن سماعة وحفص (1) قال : سألنا أبا عبد الله ( عليه ____________________

(1) في المصدر : أشيء .

7 ـ مستطرفات السرائر : 34 / 39 .

8 ـ أمالي الطوسي 1 : 369 .

(1) في المصدر : حميد بن ثابت .

(2) في المصدر : مهاداً .

(3) في المصدر زيادة : مروّة .

9 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 47 / 80 .

10 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 47 / 81 .

(1) في المصدر : رفاعة وحفص .

السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .

وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .

[ 14316 ] 11 ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجّ راكباً .

[ 14317 ] 12 ـ وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحمل المشاة على بدنة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر (1) وغيره (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.