مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 49 / 382
22px
عدد الكلمات: 424 · ~3 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 49 / 382

29 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .

[ 14277 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً (1) إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً (2) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة ____________________

(1) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 29 الآتي من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصايا .

الباب 29 فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 263 / 1280 .

(1) في المصدر : ليحجنّ عنه رجلاً .

(2) في نسخة زيادة : إلّا ( هامش المخطوط ) .

النذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه (3) .

[ 14278 ] 2 ـ وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا (1) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله (2) .

[ 14279 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.