30 ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .
[ 14280 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
[ 14281 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [2] وفي الوصايا [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 30 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 270 / 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا . 2 ـ التهذيب 5 : 407 / 1417 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا . ↩