مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 51 / 382
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 51 / 382

30 ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .

[ 14280 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .

[ 14281 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [2] وفي الوصايا [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 30 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 270 / 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا . 2 ـ التهذيب 5 : 407 / 1417 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.