مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 50 / 382
22px
عدد الكلمات: 114 · ~1 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص50

29 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) التهذيب 5 : 406 / 1313 . 2 ـ الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر . ↩
  3. (2) التهذيب 9 : 229 / 898 . 3 ـ التهذيب 5 : 406 / 1414 . ↩
  4. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب . ↩
  5. (2) يأتي مايدل على بعض المقصود في الأبواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.