28 ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها
[ 14268 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ____________________
(1) في المصدر : أرأيت إن .
(2) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 48 / 85 .
(4) الكافي 4 : 277 / 12 .
(5) راجع الإِيضاح 1 : 277 ، ومسالك الإِفهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 .
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر .
(8) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفي الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة .
الباب 28 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 15 / 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .
الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ (1) من ماله رجلاً صرورة لا مال له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (2) .
[ 14269 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، يحجّ عنه ؟ قال : نعم .
[ 13270 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يُقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .
[ 14271 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .