مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 47 / 382
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص47

28 ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها

[ 14268 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ____________________

(1) في المصدر : أرأيت إن .

(2) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 48 / 85 .

(4) الكافي 4 : 277 / 12 .

(5) راجع الإِيضاح 1 : 277 ، ومسالك الإِفهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 .

(6) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .

(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر .

(8) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفي الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة .

الباب 28 فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 15 / 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .

الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ (1) من ماله رجلاً صرورة لا مال له .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (2) .

[ 14269 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، يحجّ عنه ؟ قال : نعم .

[ 13270 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يُقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .

[ 14271 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.