26 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع
[ 14261 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام .
[ 14262 ] 2 ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة ____________________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
(3) يأتي في الأبواب 26 و 28 و 29 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
(5) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 26 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 276 / 10 ، . والفقيه 2 : 269 / 1314 .
2 ـ الكافي 4 : 276 / 11 .
الإِسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14263 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه .