مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 43 / 382
22px
عدد الكلمات: 203 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص43

25 ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

[ 14260 ] 6 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال [1] ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 305 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 4 : 158 / 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر : وسط ماله . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (3) وفي الوصايا (4) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.