25 ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن
[ 14260 ] 6 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال [1] ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 305 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 4 : 158 / 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : وسط ماله . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (3) وفي الوصايا (4) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (5) . ↩