[ 14227 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 276 / 9 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج . ↩
- (1) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ثغر 3 : 236 ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 266 / 1297 . ↩
- (3) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج . الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 8 / 20 و 411 / 1431 ، والاستبصار 2 : 144 / 469 و 320 / 1135 . 2 ـ التهذيب 5 : 411 / 1432 ، والاستبصار 2 : 320 / 1136 . أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 14228 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (1) ، وهي له حجّة . أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه . [ 14229 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (2) . ↩
- (1) راجع الوافي 2 : 55 من كتاب الحج . ↩
- (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب . 3 ـ التهذيب 5 : 8 / 21 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة . ↩
- (1) في المصدر : هي عن امه فضل . 4 ـ الكافي 4 : 274 / 3 ، والتهذيب 5 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 144 / 471 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 260 / 1264 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 459 / 1596 . أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (3) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب . [ 14230 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (2) . [ 14231 ] 6 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً . أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
- (3) التهذيب 5 : 7 ذيل الحديث 18 ، والاستبصار 2 : 144 ذيل الحديث 471 . 5 ـ الكافي 4 : 273 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 9 / 22 ، والاستبصار 2 : 144 / 470 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 260 / 1265 . 6 ـ الفقيه 2 : 261 / 1268 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الأبواب . ↩