مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 36 / 382
22px
عدد الكلمات: 823 · ~5 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 36 / 382

[ 14227 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 4 : 276 / 9 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج . ↩
  2. (1) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ثغر 3 : 236 ) . ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 266 / 1297 . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج . الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 8 / 20 و 411 / 1431 ، والاستبصار 2 : 144 / 469 و 320 / 1135 . 2 ـ التهذيب 5 : 411 / 1432 ، والاستبصار 2 : 320 / 1136 . أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 14228 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (1) ، وهي له حجّة . أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه . [ 14229 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (2) . ↩
  5. (1) راجع الوافي 2 : 55 من كتاب الحج . ↩
  6. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  7. (3) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب . 3 ـ التهذيب 5 : 8 / 21 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة . ↩
  8. (1) في المصدر : هي عن امه فضل . 4 ـ الكافي 4 : 274 / 3 ، والتهذيب 5 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 144 / 471 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) الفقيه 2 : 260 / 1264 . ↩
  10. (2) التهذيب 5 : 459 / 1596 . أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (3) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب . [ 14230 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (2) . [ 14231 ] 6 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً . أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
  11. (3) التهذيب 5 : 7 ذيل الحديث 18 ، والاستبصار 2 : 144 ذيل الحديث 471 . 5 ـ الكافي 4 : 273 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
  12. (1) التهذيب 5 : 9 / 22 ، والاستبصار 2 : 144 / 470 . ↩
  13. (2) الفقيه 2 : 260 / 1265 . 6 ـ الفقيه 2 : 261 / 1268 . ↩
  14. (1) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب . ↩
  15. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.