مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 24 / 382
22px
عدد الكلمات: 348 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص24

11 ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

[ 14195 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (1) من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .

[ 14196 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد (1) ، عن علي ، عن أبي بصير ____________________

(2) آل عمران 3 : 97 .

(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 11 / 27 ، والاستبصار 2 : 140 / 458 ، والفقيه 2 : 193 / 882 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .

(1) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .

2 ـ التهذيب 5 : 10 / 26 ، والاستبصار 2 : 140 / 457 .

(1) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي =

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (2) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (4) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.