11 ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة
[ 14195 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (1) من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .
[ 14196 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد (1) ، عن علي ، عن أبي بصير ____________________
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 11 / 27 ، والاستبصار 2 : 140 / 458 ، والفقيه 2 : 193 / 882 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 5 : 10 / 26 ، والاستبصار 2 : 140 / 457 .
(1) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي =
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (2) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (4) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .