10 ـ باب وجوب الحج على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه عن حجّة الإِسلام
(1) في التهذيبين : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب .
(2) مرّ في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 5 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 143 / 468 .
3 ـ التهذيب 5 : 18 / 52 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الخروج .
4 ـ المقنعة : 70 .
5 ـ الكافي 4 : 266 / 1 ، والتهذيب 5 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 140 / 455 ، وأورد =
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع (1) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .
[ 14190 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى (1) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (3) بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ (4) ، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (5) .