مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 20 / 382
22px
عدد الكلمات: 768 · ~5 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص20

9 ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج

[ 14180 و 14181 ] 1 و 2 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [1] ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله [2] ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الاحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  2. (2) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 16 وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 و 2 ـ الكافي 4 : 267 / 3 . ↩
  3. (1) آل عمران 3 : 97 . ↩
  4. (2) في المصدر : يقوت به عياله . ↩
  5. (3) التهذيب 5 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453 . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي (4) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (5) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي الربيع ، مثله ، إلّا أنّه زاد بعد قوله : ويستغنى به عن الناس : يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه ؟ لقد هلك إذاً ، ثمّ ذكر تمام الحديث ، وقال فيه : يقوت به نفسه وعياله (6) . [ 14182 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله حفص الأَعور وأنا أسمع عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) ؟ قال : ذلك القوّة في المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ 14183 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأَعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وحجّ البيت واجب ( على من ) (1) استطاع إليه سبيلاً ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإِنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من (2) حجّه . ↩
  6. (4) الفقيه 2 : 258 / 1255 . ↩
  7. (5) علل الشرائع : 453 / 3 . ↩
  8. (6) المقنعة : 60 . 3 ـ المحاسن : 295 / 463 . ↩
  9. (1) آل عمران 3 : 97 . 4 ـ الخصال : 606 / 9 . ↩
  10. (1) في المصدر : لمن . ↩
  11. (2) في نسخة : بعد ( هامش المخطوط ) . [ 14184 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) قال : المروي عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) انّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحّة في النفس ، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير (3) . أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقيّة النصوص ، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيّام يسيرة ، والله أعلم . ويأتي ما يدلّ على تقديم الحجّ على التزويج في النذر والعهد (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.