ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران نحوه (3) .
[ 14156 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (1) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14157 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ____________________
(1) الإِسراء 17 : 72 .
6 ـ الكافي 4 : 269 / 3 ، والتهذيب 5 : 17 / 50 .
(1) في المصدر : : يسوّف نفسه .
(2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنعة : 61 .
7 ـ الكافي 4 : 269 / 6 .
(1) طه 20 : 124 .
(2) التهذيب 5 : 18 / 51 .
8 ـ الفقيه 2 : 273 / 1331 .
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (1) فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام : أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ .
[ 14158 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه (1) الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام .
[ 14159 ] 10 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
[ 14160 ] 11 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحّة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما يحجّ به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنّه لا يسعه إلّا أن ____________________