[ 14153 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كلّ عام وليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الذين ؟ فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 14154 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي ____________________
(3) تفسير القمي 2 : 66 .
(4) الفقيه 2 : 273 / 1332 .
3 ـ التهذيب 5 : 403 / 1405 ، 18 / 54 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 ، واُخرى في الحديث 3 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 4 : 269 / 4 .
(1) الكافي 4 : 269 / ذيل حديث 4 .
5 ـ الكافي 4 : 268 / 2 .
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (1) ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحجّ ـ يعني : حجة الإِسلام ـ ، حتى يأتيه الموت .
[ 14155 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التاجر يسوّف (1) الحجّ ؟ قال : ليس له عذر ، فإن (2) مات فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .