6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
[ 14150 ] 1 ـ محمّد بن الحسن الطوسي ( رضي الله عنه ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا هو يجد ما يحج به . . . الحديث .
[ 14151 ]2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ ؟ قال : هو ممّن قال الله تعالى : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (1) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : أعماه الله عن طريق الحق (2) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ____________________
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 18 / 52 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) آل عمران 3 : 97 .
2 ـ التهذيب 5 : 18 / 53 .
(1) طه 20 : 124 .
(2) في نسخة : بدل ( الحق : الجنة ) ( هامش المخطوط ) .
مثله ، إلَّا أنّه قال : عن طريق الجنّة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : لم يحجّ قط وله مال ، وقال في آخره : عن طريق الخير (4) .
[ 14152 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام . . . الحديث .